منتدى اصحاب ابو مودى
اخى الغالى الكريم اهلا وسهلا معنا ويسعدنا والله انضمامك لاسرة منتدانا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى اصحاب ابو مودى
اخى الغالى الكريم اهلا وسهلا معنا ويسعدنا والله انضمامك لاسرة منتدانا
منتدى اصحاب ابو مودى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب المواقيت للحج

اذهب الى الأسفل

باب المواقيت للحج  Empty باب المواقيت للحج

مُساهمة من طرف ميرو الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 17:34



باب المواقيت للحج  660835243
باب المواقيت
باب المواقيت للحج  Post-3594-1195510640

المواقيت : جمع ميقات وهو الشيء المحدد من قبل الشارع شرعها الله تعظيما للحرم فلا يجوز للمحرم تجاوزها.
ومواقيت الحج قسمان :
أ - مواقيت زمانية وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ). لا يصح الإحرام بالحج إلا بها .
ب - مواقيت مكانية وهي المذكورة في الأحاديث التالية :
1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ باب المواقيت للحج  A10 وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ : ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلِأَهْلِ الشَّامِ : الْجُحْفَةَ . وَلِأَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنَ الْمَنَازِلِ . وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ : يَلَمْلَمَ . هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ . وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ}.
2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ باب المواقيت للحج  A10 قَالَ : {يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ .
قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ باب المواقيت للحج  A10 قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ}.
في هذين الحديثين بين النبي باب المواقيت للحج  A10 المواقيت المكانية لكل أهل ناحية ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبارها مواقيت كما حكاه ابن عبد البر وغيره .
فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وتسمى الآن أبيار علي وتبعد عن المسجد الحرام ثلاثة عشر كيلو لكن اتصلت الآن في منازل المدينة.
ووقت لأهل الشام الجحفة وهي قرية قريبة من البحر الأحمر لكنها خربت الآن وصار الناس يحرمون من مدينة رابغ القريبة منها ثم أقيم ميقات الجحفة قريبا.
ووقت لأهل نجد قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير يحرم منه المار بطريق السيل ويتصل به وادي المحرم فيه مسجد يحرم منه المار بطريق الهدا وهو داخل في الميقات الشرعي .
ووقت لأهل اليمن يلملم وهو واد كبير يمتد من الشرق إلى الغرب يعترض طريق اليمن الساحلي وصار الناس يحرمون من قرية السعدية تقع في الطريق القديم.
وهناك ميقات لأهل العراق يقال له ذات عرق اختلفت الرواية فيمن وقته والصحيح أن الذي وقته عمر كما ثبت في صحيح البخاري وما يروى أن النبي باب المواقيت للحج  A10 وقته ضعيف لا يصح كما نص الشافعي وغيره على ذلك فيكون رأي عمر يدخل في حكم اتباع سنة الخلفاء الراشدين وقد انعقد الإجماع عليه ويسمى الآن الضريبة والرافضة يحرمون من وادي العقيق الذي يبعد عنه عشرة أكيال مخالفة لعمر رضي الله عنه .
ولا يجوز اتخاذ جدة ميقاتا لركاب الطائرات والسفن لأنه لم يرد في الشرع ما يدل عليه ولا يعرف عن أحد من الأئمة المعتبرين اعتبارها ميقاتا فتجويزه قول شاذ مخالف للأدلة ومنصوص الفقهاء.
وفيه دليل على وجوب إحرام المار بها إذا كان قاصدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل هذا الميقات أو كان من غير أهل هذا الميقات فيحرم منها وجوبا إذا كان لا يمر بميقات آخر .
وقد اختلف أهل العلم فيمن يمر على ميقات غيره هل يحل له مجاوزته إلى ميقاته فذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له ذلك ويجب عليه الإحرام من الميقات الأول ورخص مالك والحنفية في ذلك والأول أصح .
ويجب على من حاذى ميقاتا برا أو بحرا أو جوا أن يحرم حين محاذاته ولا يجوز له تأخير الإحرام حينئذ .
أما من قصد مكة لغير النسك لتجارة وزيارة ونحوها فاختلف أهل العلم في إحرامه فذهب الجمهور إلى الوجوب أخذا بالعموم وخبر موقوف لا يثبت رفعه وذهب الشافعي إلى جواز دخوله بدون إحرام ما دام أنه غير قاصد الحج والعمرة وهو الصحيح لأن الحكم مقيد بإرادة النسك.
وفيه دليل على أن من كان منزله قبل الميقات جهة مكة أحرم من مكانه ولم يلزمه الرجوع إلى الميقات .
وكذلك أهل مكة يحرمون بالحج من داخل مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل.
أما العمرة لهم ولغيرهم ممن وفد إليها فيلزمهم الخروج لأدنى الحل للإحرام بها لأمر النبي باب المواقيت للحج  A10عائشة الخروج للحل لما أرادت العمرة وهذا قول الأئمة الأربعة .
وقال المحب الطبري: (لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة).
ومن تجاوز الميقات وهو عازم على النسك لزمه الرجوع إليه فإن رجع وأحرم منه فلا شيء عليه على الصحيح لأنه أتى بالواجب على صفته ولم يكن تاركا له فسقط عنه الدم وهو مذهب الشافعي وأحمد فإن لم يرجع وأحرم بعد مجاوزته الميقات وجب عليه دم شاة يقسمها على فقراء الحرم .
أما إذا لم يكن عازما على النسك عند مروره بالميقات ثم عزم بعد ذلك أحرم من مكانه الذي عزم فيه ولم يلزمه الرجوع .
ويكره الإحرام من البلد قبل بلوغ الميقات مع الصحة والإجراء وقد نهى السلف عن ذلك لأنه مخالف للسنة وفيه تكلف ظاهر.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
ميرو
ميرو
عضو سوبر ستار
عضو  سوبر ستار

عدد المساهمات : 95
نقاط : 1372
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى