لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالاسود
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالاسود
[center]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد
السؤال
أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .
الجواب
-----------------
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح
مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة
الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان
: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو
داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121).
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد
السؤال
أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .
الجواب
-----------------
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح
مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة
الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان
: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو
داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121).
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ميرو- عضو سوبر ستار
- عدد المساهمات : 95
نقاط : 1372
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43
رد: لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالاسود
رائع جدا يا ميرو
تسلم ايديكى وعنيكى
موضوع قيم ومفيد
وبه معلومات هامة للاخت المسلمة
واذا كانت صبغة الشعر
باللون الاسود للمرأة محرمة
فماذا يكون للرجل
اكيد محرم اللون الاسود ايضا
والمباح هنا الحناء
اقتداءً بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى